قوله : «والظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر ، إلى آخره» ، وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور ، هو : أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق ، كما هو ظاهر قوله : «لوجوده في زمان سابق عليه».
وصريح قول شيخنا البهائي إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل. وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس.
قوله قدسسره : «إنّ الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت
______________________________________________________
قول المحقق الخوانساري بأنهما ليسا من شأن الشارع محل تأمل.
ومن مواقع التأمل في كلام المحقق الخوانساري (قوله : «والظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر ، إلى آخره») فان (وجه مغايرة ما ذكره) المحقق الخوانساري (لما ذكره المشهور) من معنى الاستصحاب (هو : أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق ، كما هو ظاهر قوله) أي : قول المحقق الخوانساري عند بيان قول المشهور في بقاء الشيء بانه («لوجوده في زمان سابق عليه» ، وصريح قول شيخنا البهائي) في معنى الاستصحاب : من انه (إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل) وهكذا غيرهما ممن ذكر الاستصحاب.
هذا (وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس) أي : المحقق الخوانساري ، فان اعتماده في الاستصحاب إنّما هو على دليل الحكم ، فيكون الاستصحاب تابعا للدليل ضيقا وسعة ، ولذا كان الاستصحاب عند المحقق الخوانساري غير الاستصحاب عند المشهور.
ومن مواقع التأمل في كلامه (قوله قدسسره : «إنّ الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت