إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا ، إلى آخره».
أقول : بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلّق به الحكم الواحد ، كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحكام الخمسة ، ومن أمثلته الامساك المستمرّ إلى الليل ، حيث انّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب ، أو الندب ، أو غيرهما من أحكام الصوم.
______________________________________________________
إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا ، إلى آخره»).
(أقول) : وخلاصة ما ذكره المصنّف هنا في شرح هذا الكلام هو اعتراض على المحقق الخوانساري في تمسكه بقاعدة الاشتغال أو البراءة في إثبات اعتبار الاستصحاب ، فان (بقاء الحكم إلى زمان كذا) أو إلى حدوث حال كذا (يتصوّر على وجهين) بالنحو التالي :
الوجه (الأوّل : أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلّق به الحكم الواحد) فالموضوع واحد والحكم واحد ويسمّى بالكل المجموعي (كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحكام الخمسة) من الوجوب فيما إذا كان بقائه واجبا في المسجد ، أو الحرمة فيما إذا كان جنبا ، إلى غير ذلك.
(ومن أمثلته) أي : أمثلة الموضوع الواحد والحكم الواحد (الامساك) في الصوم (المستمرّ إلى الليل ، حيث انّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب ، أو الندب ، أو غيرهما من أحكام الصوم) فان الصوم قد يكون حراما كما هو واضح ، أو مكروها بمعنى : قلّة الثواب أو الحزازة ، كما قاله الآخوند ، إلى غير ذلك.