بقي الكلام :
في توجيه ما ذكره من أنّ الأمر في الحكم التخييري أظهر ، ولعلّ الوجه فيه : أنّ الحكم بالتخيير في زمان الشك في وجود الغاية مطابق لأصالة الاباحة الثابثة بالعقل والنقل.
كما أنّ الحكم بالبقاء في الحكم الاقتضائي ، كان مطابقا لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل والنقل.
______________________________________________________
المعنى المشهور.
(بقي الكلام في توجيه ما ذكره) المحقق الخوانساري : (من أنّ الأمر في الحكم التخييري أظهر) من الحكم الاقتضائي.
أقول : (ولعلّ الوجه فيه) أي : في أظهريته : (أنّ الحكم بالتخيير في زمان الشك في وجود الغاية) أي : فيما إذا شككنا بأن غاية التخيير تحققت أم لا (مطابق لأصالة الاباحة الثابتة بالعقل والنقل) فانا إذا شككنا ان التخيير ارتفع أم لا ، كان العقل والنقل متطابقين على وجوب التخيير ، حيث لا علم بحكم اقتضائي.
(كما أنّ الحكم بالبقاء) أي : ببقاء الوجوب أو الحرمة (في الحكم الاقتضائي ، كان مطابقا لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل والنقل) أيضا.
قال في الأوثق : ان غاية ما ذكره المصنّف هو : إثبات التسوية لا الأظهرية ، اللهم إلّا ان يقال : ان القول بأصالة البراءة عند الشك في وجود الغاية ، أو مصداقها الخارجي ، المندرجين في الشبهات الموضوعية فيما كان الشك فيه في المكلّف به غير الالزامي ، أظهر من القول بوجوب الاحتياط فيهما فيما كان الشك فيه في المكلّف به الالزامي ، وذلك لمخالفة جماعة من الاصوليين في الثاني ، بخلاف