حجّة من أنكر اعتباره في الأمور الخارجية
ما حكاه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه في حاشية له عند كلام الشهيد : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه» على ما حكاه شارح الوافية واستظهره المحقق القمّي قدسسره من السبزواري من : «أنّ الاخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية ، مثل : رطوبة الثوب ونحوها ،
______________________________________________________
فيه على مختار المصنّف دون التفصيل المذكور بين الوجودي والعدمي ، وذلك بناء على حجية الاستصحاب من باب التعبد بالاخبار.
(حجّة) القول الرابع وهو : قول (من أنكر اعتباره) أي : اعتبار الاستصحاب (في الامور الخارجية) أي : في الموضوعات وقال بحجيته في الأحكام الشرعية : (ما حكاه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ، وحكاه في حاشية له عند كلام الشهيد) فإن الشهيد قال : (: «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه») كما في مورد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، وذلك (على ما حكاه شارح الوافية).
وعليه : فإن السيد الصدر في شرحه للوافية ، حكى هذا القول عن المحقق الخوانساري في شرح الدروس (واستظهره المحقق القمّي قدسسره من السبزواري) أيضا ، فالمحققان : الخوانساري والسبزواري يقولان بهذا التفصيل.
وأما حجة من حكي عنهم هذا التفصيل فهو ما أشار اليه المصنّف بقوله : (من «أنّ الاخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية) أي : الموضوعات (مثل : رطوبة الثوب ونحوها) فلا يستصحب رطوبة الثوب إذا كان للرطوبة أثر مثل نجاسته بسبب الملاقاة للنجس.