ولذا ذكرنا : أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.
ويظهر من المحقق القمي رحمهالله في القوانين مع قوله بحجّية الاستصحاب على الاطلاق ، عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم.
ولم أتحقق وجهه ،
______________________________________________________
حرمة مسّ كتابة القرآن وما أشبه ذلك.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكر : من ان المترتب على أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ، هو : عدم حدوث القدر المشترك من الكلي في ضمن هذا الفرد الطويل ، وعدم ترتيب الآثار المختصة بالفرد الطويل ، لا عدم وجود أصل الكلي الأعم من الفرد الطويل أو القصير ، فانه لأجل ذلك (ذكرنا : أنّه) قد (تترتّب عليه) أي :
على أصالة عدم حدوث الفرد الطويل (أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم).
وعليه : فأصالة عدم حدوث الجنابة يترتب عليه عدم حرمة المكث في المسجد لا عدم حرمة مس كتابة القرآن ، فان حرمة مس كتابة القرآن مترتبة على كلي الحدث الجامع بين الجنابة والبول.
(ويظهر من المحقق القمي رحمهالله في القوانين مع قوله بحجّية الاستصحاب على الاطلاق) أي : سواء كان من الشك في المقتضي ، أم من الشك في الرافع (عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم) من الكلي ، فيما إذا شك في بقاء الكلي من جهة تردده بين الفرد الطويل والفرد القصير كالعصفور والغراب.
هذا (ولم أتحقق وجهه) أي : وجه منع المحقق القمي عن جريان الاستصحاب هنا إلّا لكونه من الشك في المقتضي ، والمحقق القمي يرى : جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي.