قال : «إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه ، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّي أو جزئي ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا مفهوما كلّيا مردّدا بين امور ، وقد يكون جزئيا حقيقيا معيّنا.
______________________________________________________
وكيف كان : فان المحقق القمي (قال : «إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية الامتداد) فحرمة الزواج بالخامسة ـ مثلا ـ يمتد إلى زمان امتداد حياة الزوجة الرابعة ، فإذا كان بقاء الانسان غالبا مائة سنة كانت الحرمة إلى مائة سنة.
(و) عليه : فيلزم (ملاحظة الغلبة فيه) أي : في قدر الامتداد ، فان الطريق العرفي لتشخيص مقدار قابلية امتداد كل شيء ، إنّما هو بحسب الغلبة في افراد ذلك الشيء ، فزوجة زيد الرابعة ـ مثلا ـ لو فقدت وشك في بقائها وعدمه ، لزم ملاحظة أغلب الأفراد ، فإذا رأينا ان أغلب افراد الانسان يمتد أعمارهم إلى مائة سنة نقول بأن هذه الزوجة المفقودة أيضا يمتد عمرها إلى مائة سنة ، فيلزم على زوجها ان لا يتخذ زوجة خامسة.
إذن : (فلا بدّ من التأمّل في أنّه) أي : ان المستصحب هل هو (كلّي أو جزئي ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا مفهوما كلّيا مردّدا بين امور) مثل : كلي الحيوان المردّد بين العصفور والغراب في المثال المتقدم (وقد يكون) المستصحب (جزئيا حقيقيا معيّنا) كما إذا كانت له زوجة رابعة ففقدت ولم يعلم انّها ماتت حتى يجوز له الزواج باخرى ، أو لم تمت حتى لا يجوز له ذلك لأنّها تكون زوجة خامسة.