الأمر الثاني :
إنّه قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلّته أنّ مورده الشك في البقاء ، وهو : وجود ما كان موجودا في الزمان السابق ، ويترتّب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان ،
______________________________________________________
الاستصحاب من باب الأخبار ، واما بناء على اعتباره من باب الظن فلا فرق فيه بين الأصل المثبت وغيره ، لأن الظن كالخبر الواحد ونحوه سواء كان ظنا خاصا أم ظنا عاما انسداديا يثبت مثبتاته : من اللازم والملزوم والملازم ، كما سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
(الأمر الثاني) من تنبيهات الاستصحاب ، وهو : (إنّه) هل يصح استصحاب الزمان والزمانيات ، أو ان دليل الاستصحاب لا يشملهما؟ فانه (قد علم من تعريف الاستصحاب) وهو «إبقاء ما كان» (وأدلّته) الدالة على حجية الاستصحاب مثل «لا ينقض اليقين بالشك» ونحوه : علم (أنّ مورده الشك في البقاء ، وهو : وجود ما كان موجودا في الزمان السابق) بان كان الشك في بقاء الموجود السابق بعينه ، لا ما إذا شك في شيء مغاير للموجود السابق.
(ويترتّب عليه) أي : على اشتراط الاستصحاب بكونه موجودا في الزمان السابق يعني : بان يكون من الامور المستقرة الثابتة عرفا مثل : الحياة والطهارة ، والوجوب والحرمة ، والشرط والجزء ، ونحوها ، فانه حسب هذا الشرط يترتب عليه (عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان) كالليل والنهار والشهر والاسبوع وما أشبه ذلك.
مثلا : اذا كان في نهار شهر رمضان فشك في أنه هل انقضى النهار حتى يجوز له الافطار ، أم لا حتى لا يجوز له ذلك؟ أو كان في الليل فشك في انه هل انقضى