وأمّا القول الخامس
وهو : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي ، وبين غيره ، فلا يعتبر في الأوّل ، فهو المصرّح به في كلام المحدّث الاسترابادي ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدّعيا للاجماع ، بل للضرورة على اعتباره.
قال في محكيّ فوائده المكّية ـ بعد ذكر أخبار الاستصحاب ـ ما لفظه :
______________________________________________________
لكن هذا الاستصحاب إنّما يتم بالمسامحة العرفية ، إذ موضوع جواز الدخول في الفريضة وان كانت هي المرأة بوصف الخلوّ من الحيض ، إلّا ان أهل العرف يزعمون ثبوت هذا الحكم بشخص المرأة من حيث هي ، ويتخيّلون تبدّل حالة الخلوّ من الحيض إلى حالة الحيض من قبيل تبدل حالات الموضوع ، لا من قبيل تغيّر نفس الموضوع.
(وأمّا القول الخامس) في الاستصحاب (وهو : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي ، وبين غيره) من الامور الجزئية (فلا يعتبر في الأوّل) وإنّما يعتبر في الثاني (فهو المصرّح به في كلام المحدّث الاسترابادي ، لكنّه صرّح باستثناء استصحاب عدم النسخ) مع انه حكم كلي.
وعليه : فنظر المحدث الاسترابادي هو : ان الحكم الشرعي لا استصحاب فيه إلّا ما كان من قبيل استصحاب عدم النسخ (مدّعيا للاجماع ، بل للضرورة على اعتباره) أي : اعتبار الاستصحاب في عدم النسخ.
(قال في محكيّ فوائده المكّية ، بعد ذكر أخبار الاستصحاب ـ ما لفظه :