نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه.
ومن المعلوم : أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد ، اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر متّحد معه في الذات ، مختلف معه في الصفات.
ومن المعلوم عند الحكيم : أنّ هذا المعنى غير معتبر شرعا وأنّ القاعدة
______________________________________________________
الموضوع (نجريه) أي : نجري ذلك الحكم (في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها) أي : نقيض تلك الحال (فيه) أي : في ذلك الموضوع.
(ومن المعلوم : أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد ، اختلف موضوع المسألتين) فموضوع بقيد ، وموضوع بقيد على خلاف ذلك القيد.
وعليه : (فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر) بحيث يكون الموضوع الثاني (متّحد معه) أي : مع الموضوع الأوّل (في الذات ، مختلف معه في الصفات).
مثلا : إذا تبدّل الماء المتغيّر إلى الماء غير المتغير ، فاذا أجرينا الحكم وهو النجاسة الذي كان في الماء المتغير إلى الماء غير المتغيّر كان معناه : اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر ، فانه وان كان ذات الماء متحدا في كليهما إلّا ان الصفات مختلفة ، حيث ان الصفة في الماء الأوّل : التغيّر ، وفي الماء الثاني : نقيض ذلك لزوال التغيّر.
(ومن المعلوم عند الحكيم : أنّ هذا المعنى) وهو : اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر (غير معتبر شرعا) لأنه قياس وليس باستصحاب (وأنّ القاعدة