ثم إنّ ما ذكره ـ من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول ـ ممّا لا يخفى ما فيه ، إذ أيّ اصولي أو فقيه تعرّض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها؟.
مع أنّه لم يذكر في الجواب الأوّل عنها إلّا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب.
ولا في الجواب الثاني إلّا ما اشتهر بين الأخباريين : من وجوب التوقف والاحتياط في الشبهة الحكميّة.
______________________________________________________
في الأحكام الكلية وجريانه في الأحكام الجزئية فقط محل إشكال ، نقضا وحلّا ، فاللازم إذن القول بجريانه في الأحكام الكلية ، كجريانه في الأحكام الجزئية.
(ثم إنّ ما ذكره) الاسترابادي : (من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول ـ ممّا لا يخفى ما فيه ، إذ أيّ اصولي أو فقيه تعرّض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة) على هذه الأخبار (فعجز عن جوابها؟) هذا أولا.
ثانيا : (مع أنّه) أي : الاسترابادي (لم يذكر في الجواب الأوّل عنها) أي : عن هذه الشبهة حيث قال : وقد أجبنا عنها تارة بما ملخصه (إلّا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب) فلم يأت بشيء جديد.
(ولا في الجواب الثاني) حيث قال : وتارة بأن استصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر (إلّا ما اشتهر بين الأخباريين : من وجوب التوقف والاحتياط في الشبهة الحكميّة) فلم يأت إذن بشيء جديدا إطلاقا.