عدم حجيّة الاستصحاب ، لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت لا يقتضي العلم بل ولا الظنّ بوجوده في غير ذلك الوقت ، كما لا يخفى ، فكيف يكون الحكم المعلّق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟.
فالذي يقتضيه النظر دون ملاحظة الروايات : أنّه إذا علم تحقّق العلامة الوضعيّة تعلّق الحكم بالمكلّف ، وإذا زال ذلك العلم بطروّ الشك يتوقف عن الحكم بثبوت ذلك الحكم الثابت أولا ، إلّا أنّ الظاهر
______________________________________________________
الاستصحاب (عدم حجيّة الاستصحاب) وذلك (لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت ، لا يقتضي العلم ، بل ولا الظنّ بوجوده في غير ذلك الوقت ، كما لا يخفى) على أحد.
وعليه : فاذا لم يجر الاستصحاب في الأحكام الوضعية من السبب والشرط والمانع (فكيف يكون الحكم المعلّق عليه) من الأحكام الخمسة المعلقة على شرط أو سبب أو مانع (ثابتا في غير ذلك الوقت؟) فانه إذا لم يجر الاستصحاب في الأصل الذي هو الحكم الوضعي ، لا يجري في الفرع الذي هو الحكم التكليفي بطريق أولى.
إذن : (فالذي يقتضيه النظر دون ملاحظة الروايات : أنّه إذا علم تحقّق العلامة الوضعيّة) من سبب أو شرط أو مانع (تعلّق الحكم بالمكلّف) لأن الحكم التكليفي تابع للحكم الوضعي على ما عرفت (وإذا زال ذلك العلم) بالحكم الوضعي زوالا (بطروّ الشك) فيه ، فانه حينئذ (يتوقف عن الحكم بثبوت ذلك الحكم الثابت أولا) ولا يجري فيه الاستصحاب.
هذا ما يقتضيه النظر بالنسبة إلى القاعدة الأولية في الاستصحاب.
وامّا ما يقتضيه النظر مع ملاحظة الروايات ، فكما قال : (إلّا أنّ الظاهر