أنّ المنع المذكور لا يضرّ فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره ، وهو : اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية ، أعني : نفس السبب والشرط والمانع ، لا في التفصيل بين الأحكام الوضعية ، أعني : سببيّة السبب ، وشرطيّة الشرط والأحكام التكليفية.
______________________________________________________
كونه مفصّلا بين الأحكام الوضعية وغيرها بتسليم صحة الاستصحاب في الاولى دون غيرها ، ومقتضى ذيله : كونه مفصّلا بين متعلّقات الأحكام الوضعية أعني : الأسباب والشروط والموانع ، فان الوضوء شرط والحدث مانع.
وعليه : فالوضوء والحدث متعلق الحكم الوضعي ، إذ الحكم الوضعي هو شرط ومانع وما أشبه ذلك ، وبين مطلق الأحكام وغير الأحكام ، بالتسليم للاستصحاب في الاولى دون غيرها.
هذا ومنع اضرار عدم دخول خطاب الوضع في الحكم الشرعي إنّما يسلم على الثاني الذي هو مقتضى ذيل كلامه ، دون الأوّل الذي هو مقتضى صدر كلامه ، وذلك كما قال :
(أنّ المنع المذكور) أي : منع كون الخطاب الوضعي داخلا في الحكم الشرعي إنّما (لا يضرّ فيما يلزم من تحقيقه الذي ذكره) الفاضل التوني في ذيل كلامه.
(وهو : اعتبار الاستصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية أعني : نفس السبب والشرط والمانع).
وأمّا التفصيل الذي ذكره في صدر كلامه فانه يضرّه المنع المذكور ، وذلك كما قال : (لا في التفصيل بين الأحكام الوضعية أعني : سببيّة السبب ، وشرطيّة الشرط) ومانعية المانع ، وجزئية الجزء وما أشبه ذلك (و) بين (الأحكام التكليفية) فان المنع المذكور يضره.