لا ثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل ؛ وفيه نظر.
الأمر السابع :
لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق
______________________________________________________
أو الغسل (لاثبات) لازمه العادي ، أعني : (غسل البشرة ومسحها ، المأمور بهما في الوضوء والغسل) ولذا تعارف فيهما عدم الفحص عن الحاجب فيما إذا شك في حصول حاجب من دم البرغوث وما أشبه ، خصوصا في المحلات الكثيرة البرغوث.
(وفيه نظر) ولعله لأن الشك في وجود الحاجب ان كان عقلائيا ولم يكن اطمئنان بعدم الحاجب فالسيرة على الفحص ، إلّا إذا كان الشك غير عقلائي ، أو كان الشك بعد الفراغ فلا يجب الفحص لكن لا لوجود الأصل المثبت بل لكون الشك غير عقلائي أو لقاعدة الفراغ.
(الأمر السابع) : في أصالة تأخر الحادث ، فانا قد نعلم بحدوث حادث لكن لا نعلم هل حدث في زمان سابق أو في زمان لاحق؟ كما إذا علمنا ان زيدا مات لكن لا نعلم هل مات يوم الخميس أو مات يوم الجمعة؟.
وقد نعلم بحدوث حادث ، لكن لا نعلم بأنه هل حدث متقدّما أو متأخرا أو مقارنا لحادث آخر؟ كما إذا علمنا بالكرية وبوقوع نجس في الماء ، لكن لا نعلم هل وقوع النجاسة قبل صيرورته كرا أو مع صيرورته كرا؟.
فالأول : هو الحادث المشكوك حدوثه بالنسبة إلى الزمان المتقدّم أو المتأخّر. والثاني : هو الحادث المشكوك حدوثه بالنسبة إلى حادث آخر.
أشار المصنّف إلى أوّل الفرعين بقوله : (لا فرق في المستصحب) الذي يشمله دليل الاستصحاب (بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق