من غير تفصيل : بين العلم بتاريخ أحد الحادثين ، وبين الجهل بهما ـ عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تاريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ومسألة اشتباه الجمعتين واشتباه موت المتوارثين ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الاذن في البيع على وقوع البيع ، أو تأخّره عنه
______________________________________________________
لها ، من موارد توارد الحادثين (من غير تفصيل : بين العلم بتاريخ أحد الحادثين ، وبين الجهل بهما) ممّا يظهر منه (عدم العمل بالأصل في المجهول) التاريخ (مع علم تاريخ الآخر) فان إطلاق قولهم بالتوقف يشمل صورتي : الجهل بتاريخهما ، والجهل بتاريخ أحدهما.
أمّا تلك المقامات التي أطلقوا التوقف فيها فهو (كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث) فيمن تطهّر من الصباح إلى الظهر مرة ، وأحدث مرة ، ولم يعلم المتقدّم منهما ، فانه إذا كانت الطهارة متقدّمة فالآن هو محدث ، وإذا كان الحدث متقدّم فالآن هو متطهّر؟.
(ومسألة اشتباه الجمعتين) المقامتين في أقل من فرسخ ، فانه إذا اقيمتا معا بطلتا معا ، وإذا كانت إحداهما سابقة والاخرى لاحقة بطلت اللاحقة ، والكلام فيما إذا لم يعلم إن أيتهما سابقة حتى تكون صحيحة ، وأيتهما لاحقة حتى تكون باطلة؟.
(واشتباه موت المتوارثين) كما إذا علم موت الأب والابن ، ولم يعلم ان موت الأب كان أولا حتى يرثه الابن ، أو موت الابن كان أولا حتى يرثه الأب؟.
(ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الاذن في البيع على وقوع البيع ، أو تأخّره عنه) أي : تأخر الرجوع عن وقوع البيع ، فان المالك الذي رهن داره لزيد