في كونها كذلك قبل ذلك حتى يحمل خطابات الشارع على ذلك ، فيقال : مقتضى الأصل : كون الصيغة حقيقة في ذلك الزمان بل قبله ، إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره لزم النقل ، وتعدّد الوضع ، والأصل عدمه.
وهذا إنّما يصح بناء على الأصل المثبت ، وقد استظهرنا سابقا أنّه متّفق عليه في الاصول اللفظية ،
______________________________________________________
في كونها) أي : كون صيغة الأمر كانت (كذلك) حقيقة في الوجوب (قبل ذلك) أي : في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين (حتى يحمل خطابات الشارع على ذلك) أي : على الوجوب (فيقال : مقتضى الأصل : كون الصيغة حقيقة في ذلك الزمان) أي : زمان الشارع (بل قبله) أي : في زمان الجاهلية أيضا (إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره) أي : في غير الوجوب (لزم النقل ، وتعدّد الوضع ، والأصل عدمه) أي : عدم كل واحد من النقل ، وتعدّد الوضع.
(وهذا إنّما يصح بناء على الأصل المثبت) وذلك لأن أصالة عدم حدوث النقل ، أو أصالة عدم تعدّد الوضع ، مستلزم عقلا لأن يكون هذا المعنى العرفي لصيغة الأمر الثابت في زماننا على ما في المثال هو الموضوع له أوّلا.
(وقد استظهرنا سابقا) أي : عند دعوانا الاتفاق على اعتبار الاستصحاب في العدميات وحجيته فيها (أنّه متّفق عليه في الاصول اللفظية) فان الاصول اللفظية لازمها وملزومها وملازمها كلها حجة ، لأنها مبنية على بناء العقلاء والظن النوعي ، ومن المعلوم : ان مثبتات أمثال هذه الاصول اللفظية ليست بمثل مثبتات الاستصحاب في الاصول العملية.
هذا كان هو الكلام في المثال الذي مثّله للاصول اللفظية ، واما الكلام في مورد