الأمر التاسع :
لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العمليّة اصولية كانت أو فرعيّة.
______________________________________________________
إلى إطلاقات الصوم والحج والاعتكاف والوضوء والغسل ونحوها من سائر العبادات.
قال في الأوثق : «ووجه ضعف التمسك بها : انها على القول بالصحيح مجملة وعلى القول بالأعم واردة في مقام بيان أحكام أخر ، كالتشريع ، أو بيان الفضيلة ، أو الخاصية ، أو نحو ذلك» (١) ، إذن : لا إطلاق لها حتى يتمسك بها من هذه الجهة.
(الأمر التاسع) : في انه هل يصح استصحاب النبوة إذا شككنا في بقائها أو لا يصح؟ فانه (لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية) مثل : استصحاب حياة زيد فيما لو شككنا في حياته وموته لا ثبات ، وجوب النفقة لزوجته ـ مثلا ـ.
(أو اللغوية) مثل : أصالة عدم النقل فيما إذا شككنا في ان الصلاة هل نقلت من معناها اللغوي وهو الدعاء إلى المعنى الشرعي الذي هو الأركان المخصوصة أم لا؟.
(أو الأحكام الشرعية العمليّة) أي : المرتبة بالعمل (اصولية كانت) تلك الأحكام مثل جواز البقاء على تقليد الميت ، حيث ان هذه المسألة هي مسألة اصولية ، ولهذا ذكرها الاصوليون في كتب الاصول ، وان جاء بها صاحب العروة في أول كتابه : العروة الوثقى (أو فرعيّة) مثل استصحاب الطهارة أو الحدث
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٥١٤ التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرو المفسد.