بعينه موجود في محلّ الشك من دون الاستصحاب.
الأمر الرابع :
قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي اخرى باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقيّة حكم فيها
______________________________________________________
الاشتغال (بعينه موجود في محلّ الشك) على ما عرفت ، فلا حاجة في ضمه إلى الاستصحاب ، إذ العقل يحكم بالاشتغال (من دون) حاجة إلى (الاستصحاب) فلا مجال إذن للاستصحاب في المقام.
(الأمر الرابع) ممّا ينبغي التنبيه عليه في الاستصحاب هو : الكلام حول الاستصحاب التقديري أو التعليقي ، علما بان الاستصحاب على قسمين :
الأوّل : التنجيزي.
الثاني : التعليقي ، ويسمّى بالتقديري أيضا.
ذكر بعضهم : ان الاستصحاب التعليقي ليس بحجة ، فأراد المصنّف هنا الاشارة إلى انه لا فرق بين قسمي الاستصحاب ، فقال : (قد يطلق على بعض الاستصحابات : الاستصحاب التقديري تارة والتعليقي اخرى) وذلك كما إذا غلا الزبيب ، فانه هل يحرم كما كان يحرم إذا غلا العنب ولم يذهب ثلثاه ، أم لا يحرم؟.
وإنّما يسمّى تعليقيا ، لأنه يقال : لو كان عنبا وغلا لحرم ، ويسمّى تقديريا ، لأنه يقال : على تقدير انه كان عنبا وغلا لكان حراما.
إذن : فالتسمية (باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقيّة حكم فيها)