والمفروض : أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق ، فكأنّه أيضا مخصّص يعني : موجب للخروج عن الحكم العامّ ، فافهم.
الأمر الحادي عشر :
قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما إذا تعذّر بعض أجزاء المركب ،
______________________________________________________
تخصيصا (والمفروض : أنّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق ، فكأنّه أيضا مخصّص) للعموم ، فيسمّى تخصيصا.
وعليه : فإنّ قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) عام ، والاستصحاب مخرج لهذا الفرد وهو العصير بعد الغليان في ثاني الأزمنة عند الشك في ذهاب ثلثيه او كفاية الدبسية من تحت ذلك العام ، فيشبه هذا الاستصحاب المخصص ، لا انه مخصص حقيقة.
إذن : فقولنا : الاستصحاب مخصص (يعني : موجب للخروج عن الحكم العامّ) الذي هو حلية الطيبات ـ مثلا ـ وليس بتخصيص في الحقيقة.
وإن شئت قلت : إنّ الاستصحاب يوسّع دائرة التخصيص للعام ، لا انه مخصص للعام حقيقة.
(فافهم) فان السيد إذا أراد بالتخصيص هذا المعنى الذي وجّهنا كلامه به ، كان خلاف الاصطلاح ، وهو بعيد عن مثل السيد.
(الأمر الحادي عشر) في انه هل يجري الاستصحاب اذا تعذّر جزء أو شرط من الواجب المركب كالصلاة مثلا ، أم لا؟ قال المصنّف : (قد أجرى بعضهم الاستصحاب فيما اذا تعذّر بعض أجزاء المركب) ممّا يبقى معه صدق المركب على حاله تسامحا ، كما اذا لم يتمكن من قراءة السورة ، أو من ذكر الركوع ،