الأمر الثاني عشر :
إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.
ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل : الاجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
______________________________________________________
وهكذا حال غسل الميت اذا لم يتمكن الغاسل من تغسيل جميع جسده ، أو في تيممه اذا لم يتمكن من مسح كل اعضاء تيممه ، وكذا في الميت الذي قطع رأسه ، فهل يجب تغسيل جانبه الأيمن وجانبه الأيسر ام لا؟ وهكذا حال تيممه أيضا.
وكذا الحال بالنسبة الى الصلاة والصوم والحج ، وغيرها من الواجبات ، فان نفس المسألة تأتي فيها ايضا ، وذلك كما اذا علم بانه بعد صلاة ركعتين من الظهر الرباعية يقتل أو يجنّ او ما اشبه ذلك ممّا لا يتمكن معه من اتمام الصلاة ، او في الصوم تحيض المرأة ، او يقتل الرجل ، او ما اشبه ذلك ، وهكذا في باب الحج ، فهل يجب عليه ذلك أم لا؟.
(الأمر الثاني عشر) : في ان المراد بالشك المأخوذ في الاستصحاب هو الأعم من الشك الاصطلاحي المتساوي الطرفين ، والظن بالبقاء ، والظن بالانتفاء ، وذلك (إنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة) للذي يجري الاستصحاب حينئذ (بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة).
وقال : غير معتبرة ، لأنّ الأمارة كانت معتبرة لم يبق مجال للاستصحاب ، بل لزم الاخذ بتلك الأمارة المعتبرة.
(ويدلّ عليه) اي : على ان احتمال خلاف الحالة السابقة أعم (وجوه) كالتالي :
(الأوّل : الاجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار)