الأمر الثاني :
مما يعتبر في تحقّق الاستصحاب أن يكون في حال الشك متيقّنا بوجود المستصحب في السابق ، حتى يكون شكّه في البقاء.
فلو كان الشك في تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا ـ كأن تيقّن عدالة زيد في زمان كيوم الجمعة ـ مثلا ـ ثم شك في نفس هذا المتيقّن ، وهو عدالة زيد يوم الجمعة ، بأن زال مدرك اعتقاده السابق فشك في مطابقته للواقع ، أو كونه جهلا
______________________________________________________
هو المعيار باستثناء ما اذا فهم العرف غيره ، وحينئذ فلا يتم ما قاله المصنّف : «فيراد من هذه القضية تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف».
هذا كله تمام الكلام في الأمر الاول من خاتمة الاستصحاب ، وكان في بيان اشتراط بقاء الموضوع في الزمان الثاني وهو زمان الاستصحاب.
(الأمر الثاني) : في بيان ان روايات الاستصحاب لا تشمل قاعدة اليقين ، وذلك لأنّ (مما يعتبر في تحقّق) مفهوم (الاستصحاب) الثابت بالأخبار هو :
(أن يكون في حال الشك متيقّنا بوجود المستصحب) اي : المتيقن (في السابق ، حتى يكون شكّه في البقاء) فقط ، لا في نفس المتيقّن حال تيقنه به.
وعليه : (فلو كان الشك في تحقّق نفس ما تيقّنه سابقا) وذلك ، (كأن تيقّن عدالة زيد في زمان كيوم الجمعة ـ مثلا ـ ثم شك في نفس هذا المتيقّن ، وهو عدالة زيد يوم الجمعة ، بأن) شك يوم السبت في ان يقينه بعدالة زيد في يوم الجمعة هل كان صحيحا ، أو لم يكن صحيحا؟ لاستناده ـ مثلا ـ الى قول من لا يوجب اليقين ولذلك (زال مدرك اعتقاده السابق) ، الذي اعتقد بسببه عدالة زيد يوم الجمعة (فشك في مطابقته) اي : مطابقة اعتقاده السابق (للواقع ، أو كونه جهلا