الثالث :
أن يكون كلّ من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا ، وارتفاعه غير معلوم ، فلو علم احدهما فلا استصحاب ، وهذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واقعي واضح.
وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع ،
______________________________________________________
التصدق كل يوم بدينار فيما لو علق نذره على ثبوت عدالة زيد يوم الجمعة.
(الثالث) ممّا يعتبر في تحقق مفهوم الاستصحاب هو عدم العلم بالبقاء ولا بالارتفاع ، يعني (أن يكون كلّ من بقاء ما أحرز حدوثه سابقا ، وارتفاعه غير معلوم) لنا في الزمان الثاني فاذا علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة ، ثم في يوم السبت علمنا بانه عادل او علمنا بانه ليس بعادل ، فلا مورد للاستصحاب كما قال : (فلو علم احدهما) اي : البقاء او الارتفاع (فلا استصحاب) لانه لا شك وقد عرفت : بأن من مقومات الاستصحاب الشك اللاحق.
(وهذا) اي : عدم الاستصحاب (مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دليل قطعي واقعي واضح) لأنه لا شك اذا قطع بانه باق ، أو قطع بانه مرتفع ، ومع عدم الشك لا استصحاب.
إذن : فلا كلام في عدم الاستصحاب فيما لو علم بالبقاء او الارتفاع من دليل قطعي (وإنّما الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع) من الأمارات والطرق : كالخبر الواحد والاجماع المنقول في الاحكام ، وكالبينة والسوق في الموضوعات ، وذلك كما اذا اقتضى الاستصحاب طهارة شيء وقامت البينة على نجاسته ، او اقتضى الاستصحاب نجاسة شيء ولكن دلّ السوق على طهارته ، كاللحم الذي يباع في سوق المسلمين فايّهما يكون المقدّم؟.