قليل بالنسبة إليها.
وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد ، فلا اشكال في تقديمها على الاستصحاب ، على ما عرفت : من حكومة أدلّة الأمارات على دليل الاستصحاب.
وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن الملكيّة ، أو أنّها كاشفة ـ لكنّ اعتبار الشارع له ليس من هذه الحيثيّة ، بل جعلها في محلّ
______________________________________________________
اليد ام بدون علمه (قليل بالنسبة إليها) اي : الى اليد المالكية او المأذونة من قبل المالك.
ثالثا : (وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة) الخارجية (تسهيلا على العباد) كما هي قاعدة المقنّنين ، حيث يعتبرون الغلبة في غالب الموارد.
وعليه : (فلا اشكال في تقديمها) اي : تقديم اليد حينئذ (على الاستصحاب) وذلك (على ما عرفت : من حكومة أدلّة الأمارات على دليل الاستصحاب).
وإنّما تكون حاكمة عليه لأنّ اليد كاشفة ، وان الاستصحاب ليس بكاشف ، ولذا قال عليهالسلام : «والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (١) فاليد حينئذ كالبينة يرتفع بها موضوع الاستصحاب الذي هو الشك ، اذ مع اليد لا شك.
هذا إن قلنا بأن اليد كالبينة أمارة كاشفة عن الملكية (وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن الملكية ، أو أنّها كاشفة ـ لكنّ اعتبار الشارع له ليس من هذه الحيثيّة) اي : من حيثية الكشف (بل جعلها) اي : جعل الشارع اليد معتبرة (في محل
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.