المسألة الثانية :
في أنّ أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب ،
إمّا لكونها من الأمارات ، كما يشعر به قوله عليهالسلام : في بعض روايات ذلك الأصل : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».
______________________________________________________
مع أمارات المجاز» اي : كما أنّ أصالة الحقيقة في الاستعمال عند السيد يلحق المشكوك بالاعم الاغلب ، فاذا كان في مورد الشك أمارة تزيل الشك ـ كأمارات المجاز ـ فلا يبقى مورد للالحاق ، بل يقدّم المجاز على الحقيقة ، فكذلك هنا تقدّم البينة على اليد ، ثم ترقّى المصنّف في المثال فقال : «بل حال مطلق الظاهر والنص» ثم قال : «فافهم» إشارة الى التأمل في التنظير وأن حال اليد مع البينة ليس حال مطلق الظاهر والنص من كل جهة.
(المسألة الثانية : في أنّ أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها) اي : بأصالة الصحة (الاستصحاب) فان الاستصحاب يقتضي العدم ، وأمثال الصحة يقتضي الوجود ، فاذا فرغ ـ مثلا ـ من الصلاة وشك في انه هل أتى بالركوع ام لا؟ فأصالة الصحة تقول : قد اتى به ، والاستصحاب يقول : لم يأت به ، وأصالة الصحة مقدّمة على الاستصحاب ، وسبب تقدّمها أحد امرين :
(إمّا لكونها من الأمارات) الشرعية وقد عرفت ان الأمارة مقدّمة على الأصل (كما يشعر به) اي : بكون أصالة الصحة أمارة (قوله عليهالسلام : في بعض روايات ذلك الأصل) اي : أصل الصحة («هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ») (١) فانه
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ، ص ١٠١ ب ٤ ، ح ١١٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٩.