الموضع الأوّل :
إنّ الشك في الشيء ، ظاهر ـ لغة وعرفا ـ في الشك في وجوده ، إلّا أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه ، وكون الشك فيه باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا.
______________________________________________________
(الموضوع الأوّل : إنّ) ما ورد في الأخبار المتقدّمة من لفظ (الشك في الشيء ، ظاهر لغة وعرفا في الشك في) أصل (وجوده) اي : وجود الشيء المشكوك وعدمه وذلك كما اذا شك في انه هل ركع ام لا ـ مثلا ـ؟ لا في صحته بعد الفراغ عن وجوده (إلّا أنّ تقييد ذلك) أي : تقييد الشك (في الروايات بالخروج عنه) اي : عن ذلك الشيء المشكوك كما تقدّم في رواية زرارة (١) (ومضيّه) على ما تقدّم في موثّقة محمد بن مسلم (٢) (والتجاوز عنه) على ما في رواية اسماعيل (٣) وموثّقة ابن ابي يعفور (٤) (ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه ، و) مسلّما وقوعه ، وإنّما (كون الشك فيه باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا).
مثلا : يعلم انه أتى بالركوع قطعا ، لكنه لا يعلم هل انه أتى به في حال الستر
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٥٢ ب ١٣ ح ٤٧ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٤٤ ب ١٣ ح ١٤ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٨ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٦.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٣ ب ٢٣ ح ٦٠ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٣١٨ ب ١٣ ح ٨٠٧١ ، دعائم الاسلام : ج ١ ص ١٨٩ (بالمعنى).
(٤) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.