وأمّا موضوعه ـ كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم ، فالذي ينبغي أن يقال فيه : أنّ الاستصحاب إن اعتبر من باب الظنّ عمل به هنا ، لأنّه يظنّ الضرر بالاستصحاب ، فيحمل عليه الحكم العقليّ إن كان موضوعه أعمّ من القطع والظنّ ، كمثال الضرر ؛
______________________________________________________
(وأمّا موضوعه) أي : استصحاب موضوع الحكم العقلي ، وذلك بان شككنا في الحكم العقلي للشك في بقاء موضوعه لاشتباه خارجي (ـ كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدّم) في شرب الماء المسموم ، فان الاستصحاب يجري فيه بشرطين : الشرط الأوّل ما أشار إليه بقوله :
(فالذي ينبغي أن يقال فيه : أنّ الاستصحاب إن اعتبر) حجيته (من باب الظنّ عمل به هنا).
وإنّما يعمل بالاستصحاب هنا ان اعتبر من باب الظن (لأنّه يظنّ الضرر بالاستصحاب ، فيحمل عليه الحكم العقليّ) أي : يحمل على مظنون الضرر الحكم العقلي بوجوب الاجتناب.
هذا هو الشرط الأوّل للاستصحاب هنا والشرط الثاني هو : (إن كان موضوعه) أي : موضوع الحكم العقلي (أعمّ من القطع) بالضرر (والظنّ) به (كمثال الضرر) في شرب الماء المسموم فانه لا فرق عند العقل بين القطع بالضرر ، أو الظن به في وجوب الاجتناب عنه.
مثلا : ان العقل يحكم بقبح شرب الماء المسموم ، فإذا شك في بقاء السم في الماء ، أو انه زال عنه لتغيّر حصل في الماء بزيادة الماء ، أو معالجة السم بمواد كيماوية ، فانه يستصحب الضرر ويثبت القبح العقلي المستتبع للحرمة الشرعية ، غير انّ جريان هذا الاستصحاب ـ على ما مر ـ مشروط بأمرين :