نعم ، في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمّل.
الأمر السادس :
قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن
______________________________________________________
(نعم ، في بعض تلك الأخبار) الدالة على جواز جعل المنفعة صداقا للمرأة واستشهادها بقصة شعيب (إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لو لا المنع عنه) بسبب نسخه بمجيء شريعتنا (فراجع وتأمّل).
والحاصل : ان الظاهر جواز استصحاب الشرائع السابقة إذا ثبتت في شريعتنا بنص أو إجماع أو ما أشبه ذلك ، ولم يثبت نسخ تلك الشريعة في شريعتنا.
(الأمر السادس) : في بيان عدم حجية ما اصطلحوا عليه بالأصل المثبت بمعنى : ان الاستصحاب إنّما ينفع في إثبات اللوازم الشرعية للمستصحب ، لا اللوازم العقلية والعادية والعرفية له كما قال :
(قد عرفت) فيما سبق عند تقريب دلالة الأخبار على اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع ، وهكذا في موارد أخر من المباحث السابقة : (أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه) ليس هو عبارة عن إبقاء نفس اليقين ، لأن نفس اليقين أثر تكويني غير قابل للجعل الشرعي ، وقد انتقض بسبب الشك ، وكذا ليس هو إبقاء المتيقن واقعا ، لخروجه عن اختيار المكلّف وعدم قبوله الجعل الشرعي وإنّما (هو ترتيب آثار اليقين السابق) أي : ترتيب تلك الآثار (الثابتة بواسطته) أي : بواسطة اليقين (للمتيقّن) فإذا كان ـ مثلا ـ على يقين من الوضوء