وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقنه بأمر يلازم ذلك المتيقن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ، لأنّ وجوبها عليه يتوقف على وجود واقعي لذلك الأمر العقلي أو العادي أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع
______________________________________________________
(وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقنه بأمر يلازم ذلك المتيقن عقلا أو عادة) أو عرفا مثل : الوفاء بالنذر المترتّب عليه النمو ، أو نبات اللحية ، أو التوقف عند الضوء الأحمر الملازمة لبقاء حياة زيد ـ مثلا ـ (فلا يجب عليه) أي : على الشاك ذلك.
وإنّما لا يجب عليه ذلك لأن دليل الاستصحاب لا يشمل مثل هذا الأثر الذي هو أثر بالواسطة ، فان وجوب الوفاء بالنذر مترتّب على الحياة من حيث اليقين بلوازم الحياة غير الشرعية ، مثل النمو ، بينما أخبار الاستصحاب ظاهرة في الآثار بلا واسطة ، لا الآثار المترتبة مع واسطة أمر عقلي أو عادي أو عرفي.
وعليه : فلا يجب على الشاك العمل بتلك الأحكام الشرعية المترتبة على ما يلازم المستصحب عقلا أو عادة أو عرفا ، وذلك (لأنّ وجوبها عليه) أي : على الشاك (يتوقف) على أحد أمرين :
الأوّل : (على وجود واقعي لذلك الأمر العقلي أو العادي) أو العرفي ، يعني : بأن يعلم علما وجدانيا مثلا بنمو زيد ، أو نبات لحيته ، أو توقفه عند الضوء الأحمر ، حتى يجب عليه الوفاء بنذره والمفروض : انه لا وجود واقعي لذلك.
الثاني : (أو) على (وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع) أي : موردا للاستصحاب ، وذلك كما إذا توفرت شروط الاستصحاب : من يقين سابق بالنمو ، أو بنبات اللحية ـ مثلا ـ وشك لاحق فيه ، فيستصحب النمو أو نبات اللحية ويترتب عليه الحكم الشرعي وهو : وجوب الوفاء بالنذر ، والمفروض : انه