وأمّا قوله : «ليس في أخبار الباب ، الخ» إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم غير الشرعية ، فهو مناف لما ذكره من التعارض إذ يبقى حينئذ أصالة عدم الملزوم غير الشرعي سليما عن المعارض.
وإن أراد تتميم الدليل الأوّل بأن يقال : إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها ،
______________________________________________________
(وأمّا قوله) أي : قول صاحب الفصول : («ليس في أخبار الباب ، الخ») فيرد عليه : انه ما هو مراده منه ، فانه يمكن ان يراد منه أحد أمرين :
الأوّل : بناء على وحدة المبنى ، فانه (إن أراد بذلك) أي : بقوله : ليس في أخبار الباب : (عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم غير الشرعية ، فهو مناف لما ذكره من التعارض) لأنه إذا لم يترتب اللازم العادي على الاستصحاب ، فكيف يتعارض الأصلان؟ (إذ يبقى حينئذ أصالة عدم الملزوم غير الشرعي سليما عن المعارض).
وعليه : فانه إذا لم يكن أصل عدم الرطوبة حجة لكونه أصلا مثبتا ، جرى أصل عدم القتل بلا معارض ، فذيل كلام الفصول بأن الأخبار لا تدل على اعتبار الأصل المثبت ، مناف لصدر كلامه الذي قال بتعارض الأصلين.
الثاني : بناء على تعدّد المبنى كما قال : (وإن أراد) صاحب الفصول من أول كلامه الذي حكم بالتعارض : كون حجية الاستصحاب من باب الظن ، وأراد من آخر كلامه الذي حكم بعدم اعتبار الأصل المثبت : كون حجية الاستصحاب من باب الأخبار ، يعني : قصد (تتميم الدليل الأوّل) الذي هو في أول كلامه ، وذلك (بأن يقال : إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار) وهو الظن (فالأصل يتعارض من الجانبين) الحاكم والمحكوم (وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها) أي :