في ترتّب اللوازم الشرعية أيضا.
ومن هنا يعلم أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم ، شرعيا كان أو غيره.
إلّا أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها ،
______________________________________________________
على التعارض (في ترتّب اللوازم الشرعية أيضا) أي : كما لم يكن يؤثر في ترتب اللوازم العقلية والعادية والعرفية مع انه لم يقل به أحد.
(ومن هنا) أي : من وجود التلازم بين الظن باللازم والظن بالملزوم (يعلم أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ) النوعي لا من باب الأخبار (لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة) فيكون الأصل المثبت حجة حينئذ (لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم شرعيا كان) كالنجاسة المترتبة على عدم التذكية (أو غيره) أي : غير شرعي كالاحتراق المترتب على عدم الرطوبة ـ مثلا ـ فيكون كل لازم حجة شرعيا كان أو عقليا ، عرفيا أو عاديا :
(إلّا أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها) أي : بأن يقال : ان بناء العقلاء الذي هو مدرك حجية الظن يفرّق بين اللوازم الشرعية فيؤخذ بها ، واللوازم العقلية والعادية والعرفية فلا يؤخذ بها.
وإنّما يفرّق بينها لأحد امور ثلاثة :
الأوّل : قصور أدلة الظن عن شمول كل الآثار.
الثاني : انّ أدلة الظن وان كان لها إطلاق إلّا انه خرج من ذلك بعض اللوازم العقلية والعرفية والعادية بدليل خارج خروجا في جميع الموارد.