باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان ، وما في اعتراض بعض المعاصرين على من خصّ من القدماء والمتأخرين استصحاب حال العقل باستصحاب العدم ، بانّه لا وجه للتخصيص ، فانّ حكم العقل المستصحب
______________________________________________________
وإنّما قال هذا البعض ذلك ، تمسّكا منه (باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان) فانه كان في حال النسيان غير مكلف ، لقبح توجّه التكليف إلى العاجز عن الامتثال ، والناسي عاجز عن الامتثال ، ولذلك فانه إذا تذكر بعد ذلك قال : لا يجب عليه الاعادة ، لاستصحاب عدم التكليف الذي كان حال النسيان.
وإنّما ظهر ما في هذا الكلام ، لأن عدم التكليف حال النسيان كان حكما عقليا ، والحكم العقلي يرتفع بارتفاع موضوعه وهو النسيان ، فأدلة وجوب الصلاة مع السورة أو مع الستر تشمل هذا الشخص أيضا فيجب عليه الاعادة.
نعم ، إذا كان المنسي غير الامور الخمسة المرتفعة بالنص : من القبلة ، والطهور ، والوقت ، والركوع ، والسجود ، فانه لا تجب فيه الاعادة للدليل الخاص لا للاستصحاب.
(و) ظهر أيضا (ما في اعتراض بعض المعاصرين) وهو صاحب الفصول (على من خصّ من القدماء والمتأخرين استصحاب حال العقل باستصحاب العدم) فان جماعة من المتأخرين وذلك تبعا لجماعة من المتقدمين قالوا : ان استصحاب حال العقل خاص باستصحاب العدم فقط ، فاعترض عليهم الفصول قائلا : (بانّه لا وجه للتخصيص) باستصحاب العدم فقط.
وإنّما لا وجه للتخصيص به لأنه كما قال : (فانّ حكم العقل المستصحب