والمسألة بعد محتاجة إلى التأمّل ، بعد التتبّع في كلمات الأصحاب.
الرابع :
إنّ مقتضى الأصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده.
______________________________________________________
(و) كيف كان : فان (المسألة بعد محتاجة إلى التأمّل ، بعد التتبع في كلمات الأصحاب) رضوان الله عليهم ، وهذا تأدّب من المصنّف امام صاحب الجواهر ـ كما لا يخفى ـ وإلّا فالمطلب حسب القواعد على نحو ما ذكره المصنّف.
الأمر (الرابع :) في البحث عن مطلبين وهما :
١ ـ ترتيب جميع الآثار على ما اجري فيه أصالة الصحة.
٢ ـ احراز العنوان على العمل المأتي به.
وعليه : فلو ان شخصا صلّى أو صام أو حج عن الميت أو حج عن الحي الذي لا يتمكن من الحج ، ثم شككنا في صحته وفساده ، فهل يشترط في جريان الصحة احراز العنوان على العمل المأتي به أم لا؟ وإذا أحرزنا العنوان فهل يحمل على الصحيح بأن لا يحتاج الوصي ولا الولي إلى اعطاء صلاة وصيام وحج عن الميت مرة اخرى ، وكذا لا يحتاج الحي إلى الاستنابة ثانيا ، أو لا يحمل على الصحيح؟ احتمالان.
قال المصنّف : (إنّ مقتضى الأصل) أي : أصل الصحة في عمل الغير هو : (ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده) بحيث يسقط التكليف عن الشاك فيما إذا كان التكليف كفائيا ، ويستحق الفاعل الاجرة فيما إذا كان العمل جائز الاستنابة ، وكان أخذ الاجرة عليه جائزا.