فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له ، إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب ، إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروّ النجاسة ، وهو طرح لعموم : «لا تنقض» من غير مخصّص.
أمّا الحكم بزوال النجاسة ، فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلّا بحكم
______________________________________________________
وعليه : (فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له ، إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب) المغسول بهذا الماء ، وإلّا فأيّ معنى لاستصحاب طهارة الماء؟ (إذ الحكم بنجاسته) أي : نجاسة الثوب بعد غسله بهذا الماء المستصحب الطهارة (نقض لليقين بالطهارة المذكورة) للماء ، وذلك (بلا حكم من الشارع بطروّ النجاسة) في الثوب ، لأن الشارع إذا حكم بنجاسة الثوب ، فامّا أن يحكم بالنجاسة السابقة (وهو) نقض لطهارة الماء بلا دليل ، وامّا أن يحكم بالنجاسة لأجل نجاسة جديدة بعد غسله بهذا الماء ، ومعلوم : انه لم يحكم الشارع بطروّ نجاسة على هذا الثوب.
إذن : فالحكم ببقاء نجاسة الثوب (طرح لعموم : «لا تنقض») اليقين بالشك (من غير مخصّص) وذلك لأنّا إذا لم نحكم بطهارة الماء الثابتة بالاستصحاب كنّا قد خصّصنا لا تنقض بلا مخصّص ، بينما إذا لم نحكم بنجاسة الثوب كنا قد خصّصنا لا تنقض بسبب مخصّص ، والمخصّص هو : خروج هذا الفرد المستصحب النجاسة عن عموم : «لا تنقض» خروجا بسبب بقاء طهارة الماء تحت عموم : «لا تنقض».
ولذا قال المصنّف : (أمّا الحكم بزوال النجاسة) عن الثوب المغسول بهذا الماء المستصحب الطهارة (فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلّا بحكم