الشارع بطروّ الطهارة على الثوب.
والحاصل : أنّ مقتضى عموم : «لا تنقض» للشك السببي نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسبّبي.
ودعوى «أنّ اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العامّ ، فلا وجه لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء» ، مدفوعة :
أولا : بأنّ معنى عدم نقض يقين النجاسة
______________________________________________________
الشارع) الذي حكم (بطروّ الطهارة على الثوب) بسبب ان الماء طاهر ، فحكومة طهارة الماء على نجاسة الثوب حكومة شرعية.
(والحاصل : أنّ مقتضى عموم : «لا تنقض» للشك السببي) حيث إنّ : «لا تنقض» يشمل الشك السببي (نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسبّبي) لأنه بعد جريان «لا تنقض» في الشك السببي لا يبقى مورد للشك المسبّبي.
هذا (ودعوى) انه لا فرق بين الفردين السببي والمسبّبي في الدخول تحت العام ، فما وجه اخراج أحدهما دون الآخر؟ فإنّه كما قال : («أنّ اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العامّ) الذي هو «لا تنقض» (فلا وجه لطرحه) أي : طرح هذا الفرد (وإدخال اليقين بطهارة الماء») وهو الفرد الآخر في عموم «لا تنقض».
هذه الدعوى (مدفوعة :) بما عرفت : من حكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي ، دون العكس ، فليس الأصل المسببي حاكما على الأصل السببي حتى يكون المسبّبي مخرجا للسببي ، فالدعوى إذن مدفوعة بذلك حلا ، وبغيره نقضا كما قال المصنّف :
(أولا :) نقضا (بأنّ معنى عدم نقض يقين النجاسة) في الثوب هو