وفيما تقدّم من مسألة الماء النجس والمتمّم كرّا الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، وهكذا.
ومما ذكرنا يظهر أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد.
فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها من باب التعبّد
______________________________________________________
هذا (و) لكن مقتضى القاعدة (فيما تقدّم من مسألة الماء النجس والمتمّم كرّا) كما لو كان نصف كرّ طاهرا ونصف كرّ نجسا ، ثم اتصل أحدهما بالآخر ولم نعلم هل انّه تطهر كل الماء أو تنجس كل الماء بعد علمنا بأن الماء الواحد لا يكون له حكمان؟ هو : (الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، وهكذا) ففي كل مقام كان من قبيل الإنائين ، فالقاعدة : الاحتياط ، وفي كل مقام كان من قبيل نصفي الكرّ فالأصل الطهارة.
(وممّا ذكرنا) في مثال الإناءين الذين علم اجمالا بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما حيث قلنا بتساقط الاستصحابين فيهما (يظهر أنّه لا فرق في التساقط بين أن يكون في كلّ من الطرفين أصل واحد) كما مثّلنا له بالإناءين (وبين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد) كما إذا كان عندنا إناءان : أحدهما طاهر قطعا ، والآخر مشكوك الطهارة والنجاسة ، ثم علم اجمالا بتنجّس أحدهما ، فهنا يكون في الإناء الأوّل أصلان : أصل الطهارة والاستصحاب ، بينما لا يكون في الإناء الثاني إلّا أصل الطهارة فقط : ففي هذا المثال أيضا كالمثال الأوّل يتساقط الأصلان المتعارضان ، ومع التساقط لا يبقى مجال للترجيح بالأصل الزائد.
إذن : (فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها) أي اعتبار : الاصول (من باب التعبّد) أي : من باب ان حجيّة الاستصحاب من جهة الاخبار والروايات الشرعية ، لا من جهة الظن النوعي العقلائي أو الشخصي ، فانّه بناء عليه