ولا عبرة بغير المعتبر ، كما في الشبهة غير المحصورة ؛ وفي القسم الثاني إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجمالي معتبر.
فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الاجمالي من عقل أو شرع ، أو غيرهما
______________________________________________________
ترتب الأثر على الاستصحاب الآخر أيضا ، بل حكم فيهما بالتساقط ، إنّما يتم في الشبهة المحصورة ، لا في الشبهة غير المحصورة ، وذلك لما تقدّم : من انّه لا عبرة بالعلم الاجمالي في غير المحصورة ، فلا يلزم الاجتناب عن أطرافها ، بل يجري الأصل في جميع الأطراف إمّا مطلقا ، أو في جميع الأطراف إلّا بقدر ما يستلزم العلم بالمخالفة العملية ، وحيث ذكرنا سابقا تفصيله فلا حاجة إلى اعادته.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (ولا عبرة بغير المعتبر) من العلم الاجمالي ، وذلك (كما في الشبهة غير المحصورة) فانّه يجري الأصل في كل أطرافها ، أو في غير ما يستلزم المخالفة القطعية من الأطراف لعدم اعتبار العلم الاجمالي فيها (و) أيضا كما (في القسم الثاني) ممّا يجري فيه الأصلان معا مع وجود العلم الاجمالي ، وهو ما جعله المصنّف الصورة الثالثة ، وذلك فيما (إن لم يكن هناك مخالفة عمليّة لعلم إجمالي معتبر) وإلّا لم يجر فيه شيء من الاصول ، لأن جريانها ينافي العلم الاجمالي المعتبر.
إذن : (فعليك بالتأمّل في موارد اجتماع يقينين سابقين مع العلم الاجمالي) المخالف لهما ، سواء كان هذا العلم الاجمالي بالمخالفة ناشئا (من عقل ، أو شرع ، أو غيرهما) أي : غير العقل والشرع كالحس ـ مثلا ـ.
أمّا العقل : فهو كما في مسألة التوكيل واختلاف الموكّل مع الوكيل ، فإنّه يؤدّي إلى التناقض من التوكيل وعدمه في آن واحد ، والتناقض محال عقلا فيكون المانع