بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر.
والعلماء ، وإن كان ظاهرهم : الاتفاق على عدم وجوب الفحص في اجراء الاصول في الشبهات الموضوعيّة ، ولازمه : جواز اجراء المقلّد لها
______________________________________________________
من جريان الأصل هنا هو العقل.
وأمّا الشرع : فهو كما في مسألة الوضوء والكرّ المتمّم بماء طاهر ، فان الماء النجس المتمّم كرا بماء طاهر ، إذا توضّئ فيه ، حصل الشك للعلم الاجمالي الناشئ من حكم الشارع بنجاسة الماء الأوّل وتنجيسه للماء الثاني الطاهر الذي تمّم به الكر ، فانّه لو لا حكم الشارع هذا لجرى الاستصحابان : طهارة الماء الثاني ونجاسة الماء الأوّل ، فالمانع من جريان الأصل هنا هو : الشرع.
وأمّا الحس : فهو كما لو رأى ـ مثلا ـ بعينيه وقوع نجاسة في أحد الإناءين ، فإنّ المانع من جريان الأصل هنا هو : الحس.
وعليه : فالمانع من جريان الأصل هو العلم الاجمالي (بارتفاع أحدهما) أي : أحد الأصلين (وبقاء الآخر) ولكن بشرط أن يكون العلم الاجمالي منجّزا ومعتبرا على لما عرفت.
هذا (والعلماء ، وإن كان ظاهرهم : الاتفاق على) وجوب الفحص في اجراء الاصول في الشبهات الحكمية ، وعلى (عدم وجوب الفحص في اجراء الاصول في الشبهات الموضوعيّة) إلّا انّه قد ذكرنا سابقا : بأن هذا الاتفاق غير تام في الشبهات الموضوعية ، لاختلاف الحكم فيها من حيث وجوب الفحص وعدمه حسب اختلاف الشبهات الموضوعية.
(و) كيف كان : فانّه على فرض عدم وجوب الفحص في اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية يكون (لازمه : جواز اجراء المقلّد لها) أي : للاصول