بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها من المجتهد ، إلّا أنّ تشخيص سلامتها عند الاصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كلّ أحد.
فلا بدّ إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الاصول ، على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيّات الاصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ،
______________________________________________________
العملية في الشبهات الموضوعية ، وذلك (بعد أخذ فتوى جواز الأخذ بها) أي : الأخذ بهذه الاصول العملية (من المجتهد) فيجوز للمقلد حينئذ اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية على فرض عدم وجوب الفحص فيها (إلّا أنّ تشخيص سلامتها) أي : سلامة هذه الاصول (عند الاصول الحاكمة عليها) ومعرفة الحاكم من المحكوم ، يجعل اجراء الأصل في الشبهات الموضوعية كالشبهات الحكمية التي يجب فيها الفحص خاصا بالمجتهد ، إذ الفحص (ليس وظيفة كلّ أحد) بل هو وظيفة المجتهد ، ولذلك لا يجوز للمقلد أن يجري الأصل في الشبهات الموضوعية كالحكمية ، مع احتمال ان يكون هناك أصل حاكم على هذا الأصل ، أو أصل معارض لهذا الأصل بصور التعارض الأربع ، وذلك لأنّه لا يعرف ما ذا يصنع فيها (فلا بدّ) حينئذ لاجراء المقلّد ، الأصل من أحد أمرين :
أولا : (إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص) الأصل (الحاكم من الاصول ، على غيره منها) أي : من الاصول الاخرى ، حتى يتمكن من تشخيص انّه لا حاكم على هذا الأصل الذي يريد اجراءه.
ثانيا : (وإمّا من أخذ خصوصيّات) ومشخّصات (الاصول السليمة عن الحاكم) عليها (من المجتهد) الذي يقلّده ، حتى لا يقع في المخالفة عند اجراء الاصول العملية في الشبهات الموضوعية.