وإلّا فربّما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى استصحاب الحاكم.
وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي ، نظير تشخيص حجيّة أصل الاستصحاب وعدمها.
عصمنا الله وإخواننا من الزلل في القول والعمل ، بجاه محمّد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
______________________________________________________
(وإلّا) بأن لم يكن هو قادرا على التشخيص ، ولا آخذا للمشخّصات من المجتهد (فربّما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم من دون التفات إلى استصحاب الحاكم) وذلك كما إذا وقع ثوب مسبوق بالنجاسة في ماء قليل طاهر ، فانّه لو استصحب طهارة الماء هنا بلا التفات منه إلى استصحاب نجاسة الثوب الحاكم على استصحاب طهارة الماء وقع في المخالفة العملية.
(وهذا) الذي ذكرنا انّه من وظائف المجتهد وان كان يبدو انّه من تشخيص الموضوع الخارجي ، إلّا انّه (يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي ، نظير تشخيص حجيّة أصل الاستصحاب وعدمها) أي : عدم حجيّته ، فكما انّه ليس من شأن المقلّد تشخيص الحكم الشرعي ، فكذلك ليس من شأنه تشخيص حجيّة أصل الاستصحاب ، ولا تعيين الأصل الحاكم من المحكوم ، فليس إذن أمثال هذه الامور من الامور الموضوعية الخارجة عن وظيفة المجتهد (عصمنا الله وإخواننا من الزلل في القول والعمل ، بجاه محمّد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين) و «سبحان ربّك ربّ العزة عمّا يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله ربّ العالمين».