نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجّح لأحدهما.
وإن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة توقّف عن التخيير ، فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز ، والعمل بالمرجوح مشكوكة.
فإن قلت : أولا : إنّ كون الشيء مرجّحا ، مثل كون الشيء دليلا ، يحتاج إلى دليل ، لأن التعبّد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع ، كان الأصل عدمه.
______________________________________________________
(نتيجة عدم إمكان الجمع) من ناحية (وعدم جواز الطرح) من ناحية أخرى (وعدم وجود المرجّح لأحدهما) من ناحية ثالثة ، فاللّازم تمامية هذه المقدمات الثلاث حتى يحكم العقل بالتخيير.
(و) لكن العقل (إن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة) وذلك بأن احتمل وجود المرجّح في أحد الطرفين (توقّف عن التخيير) لما عرفت : من أن حكم العقل بالتخيير متوقّف على ثلاث مقدمات ، فإذا انتفى أحدها توقّف عن الحكم ، وإذا توقف عن الحكم بالتخيير (فيكون العمل بالرّاجح معلوم الجواز ، والعمل بالمرجوح مشكوكة) أي : مشكوك الجواز ، فلا يتمكن من العمل بالتخيير ، وإنّما يلزم العمل بالراجح.
(فإن قلت) كيف تقدّمون العمل بالراجح من الخبرين مع أن كليهما حجّة؟ فإنّ في تقديم الراجح ما يلي :
(أولا : إنّ كون الشيء مرجّحا ، مثل كون الشيء دليلا ، يحتاج إلى دليل) أي : أن الترجيح يجب أن يكون شرعيا ، كما يجب أن يكون الدليل شرعيا ، وذلك (لأن التعبّد بخصوص الراجح) وإسقاط المرجوح عن العمل (إذا لم يعلم) كونه (من الشارع ، كان الأصل عدمه) أي : عدم هذا التعبّد ، وذلك لأن الأخبار الدالة