بل العمل به مع الشكّ يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجيّته.
وثانيا : أنّه إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين ، وأحدهما على البدل ، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن ، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران التكليف بين التخيير والتعيين.
قلت : أولا : كون الترجيح كالحجيّة أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع
______________________________________________________
على حجية الخبر الواحد ، وغير الأخبار من أدلة حجيّة الخبر الواحد يشمل ، كلا الخبرين المتعارضين ومعه لم يعلم التعبّد بالراجح (بل العمل به) أي : بالراجح فقط (مع الشكّ) في أن الشارع ألزم العمل به أو جعلهما متساويين (يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجيّته) وذلك لا يجوز عقلا ولا شرعا.
(وثانيا : أنّه إذا دار الأمرين بين وجوب أحدهما على التعيين) يعني : الأخذ بالراجح (وأحدهما على البدل) يعني : التخيير بينهما (فالأصل : براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن) أي : عن الأخذ بخصوص الراجح ، بل اللّازم القول بالتخيير (كما هو) أي : كون الأصل البراءة عن التعيين (مذهب جماعة في مسئلة دوران التكليف بين التخيير والتعيين) وذلك لأنّ التعيين لم يعلم ، فالأدلة العامة تشمل التخيير ، فإذا شك ـ مثلا ـ في أن الواجب خصوص العتق ، أو واحد من العتق والاطعام والصيام ، فاللّازم إجراء أصالة البراءة عن تعيين خصوص العتق ، وحيث تجري البراءة يكون المكلّف مخيّرا بين الخصال الثلاثة.
(قلت : أولا : كون الترجيح كالحجيّة أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع)