وأمّا إدراج المسألة في مسألة دوران المكلّف به بين أحدهما المعيّن ، وأحدهما على البدل ، ففيه : أنّه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة.
والأولى منع اندراجها في تلك المسألة ، لأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ
______________________________________________________
كالوجوب والحرمة ، من موارد التخيير العقلي ، فإذا كان أحد الطرفين فيه رجحان ، من باب الاحتياط لا من باب التشريع يجوز لنا أن نأتي بذلك الطرف الراجح.
(وأمّا) ما أشكله ثانيا : في (إدراج المسألة) التي نحن فيها من تعارض الخبرين (في مسألة دوران المكلّف به) أي : الواجب (بين أحدهما المعيّن ، وأحدهما على البدل ، ففيه : أنّه) أي : يرد عليه أن هذا الادراج (لا ينفع) المستشكل (بعد ما اخترنا في تلك المسألة) أي : مسألة الدوران بين التعيين والتخيير (وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة) فقد قلنا هناك : بأن اللازم أن يأتي بالمعيّن لأنه مبرئ للذمّة على كل تقدير ، بخلاف ما لو أتى بالطرف الآخر حيث أنّه لا يعلم ببراءة ذمته ، فالشك فيه يكون من الشك في الامتثال ، لا من الشك في الاشتغال ، والشك في الامتثال مجرى الاحتياط لا مجرى البراءة فنزاعنا مع المستشكل مبنائي لا بنائي.
(و) على هذا فإن (الأولى منع اندراجها) أي : اندراج مسألتنا التي هي في تعارض الخبرين (في تلك المسألة) أي : مسألة الدوران بين التعيين والتخيير ، وذلك (لأنّ مرجع الشكّ في المقام) أي : مقام تعارض الخبرين (إلى الشكّ