أمّا في البيع ، فلأنّ الشك إنّما وقع في رضا من له الحق ، وهو المرتهن ، وقد تقدّم : أنّ صحة الايجاب والقبول لا يقضي بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه ، سواء كان مالكا كما في البيع الفضولي ، أم كان له حقّ في المبيع كالمرتهن.
وأمّا في الإذن ، فيما عرفت من أنّ صحّته يقضي بصحة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه ، كما أنّ صحة الرجوع يقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده ، لا أنّ البيع وقع بعده.
______________________________________________________
(أمّا) عدم جريان أصالة الصحة (في البيع) نفسه (فلأنّ الشك إنّما وقع في رضا من له الحق ، وهو المرتهن) وإذا لم نعلم برضاه لم يتمكن من الحكم بصحة البيع (وقد تقدّم : أنّ صحة الايجاب والقبول) المقتضي لصحة العقد (لا يقضي بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه) في صحة العقد (سواء كان) من يعتبر رضاه (مالكا كما في البيع الفضولي ، أم كان له حقّ في المبيع كالمرتهن) أو كالمتولي للوقف ، أو القيّم على أموال الأيتام ، أو ما أشبه ذلك؟.
(وأمّا) عدم جريان أصالة الصحة (في الإذن ، فيما عرفت) أيضا : (من أنّ صحّته يقضي بصحة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه) أي : وقوع البيع عقيب الاذن (لا) انه يقضي (بوقوعه عقيبه) فعلا ، فان وقوع البيع عقيب الاذن إنّما يلزم أن يعرف من الخارج.
(كما أنّ صحة الرجوع يقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده) أي : بعد الرجوع ، لكنه (لا) يقضي (أنّ البيع وقع بعده) أي : بعد الرجوع فان ذلك يلزم أن يعرف من الخارج.