أمّا الداخلي : فهو على أقسام لأنّه إمّا أن يكون راجعا إلى الصدور ، فيفيد المرجّح كون الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب ، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي ، أو إلى متنه كالأفصحيّة ، وهذا لا يكون إلّا في أخبار الآحاد ،
______________________________________________________
لوضوح : استقلال الكتاب في نفسه بإفادة الحكم ، فانّه يفيد الحكم سواء كان هناك خبر أو لم يكن ، وكذا إطلاق المرجّح على غير الكتاب من الامور المستقلّة في نفسها بإفادة الحكم ، مثل الأصل على المبنيين : التعبّد والظنّ ، ومثل أولويّة الحرمة على الوجوب لو قلنا بها ، فانّها مسامحة أيضا.
هذا بالنسبة إلى المرجّح الخارجي ، (أمّا) بالنسبة إلى المرجّح (الداخلي : فهو على أقسام) ثلاثة : لأنّه إمّا مرجّح من حيث السند ، أو من حيث الدلالة ، أو من حيث جهة الصدور.
القسم الأوّل : كما ذكره المصنّف بقوله : (لأنّه إمّا أن يكون راجعا إلى الصدور ، فيفيد المرجّح كون الخبر أقرب إلى الصدور) من الإمام عليهالسلام (وأبعد عن الكذب) والافتراء على الإمام عليهالسلام (سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي) مثل الأعدليّة والأصدقيّة ، وما أشبه ذلك (أو إلى متنه كالأفصحيّة) وعدم الركاكة ـ مثلا ـ فإذا كان هناك خبران أحدهما أفصح من الآخر ، أو أحدهما فصيح والآخر ركيك ، فالفصيح أو الأفصح أقرب إلى الواقع ، وذلك لأنّ الإمام عليهالسلام الذي هو بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أفصح من نطق بالضادّ ، لا يقول الكلام الركيك ، وكذا الكلام الفصيح في مقابل الأفصح.
(وهذا) القسم من المرجّح الداخل وهو مرجّح الصدور (لا يكون إلّا في أخبار الآحاد) سواء كانت مرويّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام ، وأمّا الأخبار