في الوجوب ، فإنّ استعمالها في الاستحباب شائع أيضا ، بل قيل بكونه مجازا مشهورا ، ولم يقل ذلك في العامّ المخصّص ، فتأمّل.
ومنها : تعارض ظهور بعض
______________________________________________________
في الوجوب) كما إذا قال : لا يجب إكرام العلماء ، ثمّ قال : أكرم زيدا ، فأيّهما يحمل على الآخر ، وذلك لأنّه يدور أمر : أكرم زيدا ، بين الأخذ بظهوره والحكم بوجوب إكرام زيد ، ممّا معناه : حمل العام على الخاص ، وبين حمله على الاستحباب والحكم باستحباب اكرام زيد ، ممّا معناه : حمل الخاص على العام ، فأيّهما يكون المقدّم؟.
وإنّما يتأمّل في ظهور الصيغة في الوجوب لأنّه كما قال : (فانّ استعمالها) أي : استعمال صيغة الأمر (في الاستحباب شايع أيضا) كشيوع تخصيص العامّ ، فعند تعارضهما لا يعلم أيّهما يقدّم على الآخر (بل قيل بكونه) أي : استعمال الأمر في الندب (مجازا مشهورا ، و) من المعلوم : إنّ المجاز المشهور يعادل الحقيقة على ما ذكره جمع ، بينما (لم يقل ذلك في العام المخصّص) فانّه لم يقل أحد بأنّ العام المخصّص مجاز مشهور ، ومعه يقدّم حمل صيغة الأمر على الندب ، على تخصيص العام ، ممّا تكون نتيجته عدم وجوب إكرام زيد ، وإنّما يكون اكرامه مستحبّا.
(فتأمّل) ولعلّه إشارة إلى ما ذكرناه : من أنّ أمثال هذه الامور لا تكون سببا للظهور الذي هو المعيار في الجمع العرفي بين الأدلّة ، فاللازم الرجوع فيها إلى القرائن الخارجية العقليّة أو النقليّة ، فإن كانت ، وإلّا فالمرجع الاصول العمليّة.
(ومنها) أي : من جملة المرجّحات الدلالية النوعية (تعارض ظهور بعض