وأضعف من ذلك التمسّك باستصحاب عدم النسخ في المقام ؛ لأن الكلام في قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر ، فلا وجه لملاحظة الاصول العمليّة في هذا المقام ، مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخرا ، فالشكّ في تكليف المتقدّمين بالعامّ وعدم تكليفهم.
______________________________________________________
هذا ، ولكن الظاهر من هذا الحديث الشريف هو : ظهور المعنيين منه ، فلا خصوصيّة للمعنى الأوّل ، ولذا نرى إنّ العلماء كافّة ومن جميع المذاهب ، قد أجمعوا على أنّ كلّ شيء كان قد أحلّه الشارع أو حرّمه ، أو جعل له حكما آخر في أوّل الشريعة ، فهو باق إلى أن يثبت الناسخ.
(وأضعف من ذلك) أي : من التمسّك بالأصل اللفظي وهو عموم «حلال محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم» لترجيح خلاف الظاهر على النسخ هو التمسّك لأجله بالأصل العملي ، أعني : (التمسّك باستصحاب عدم النسخ في المقام) وذلك بتقريب : انّا نشكّ في النسخ وعدم النسخ ، فنستصحب عدم النسخ.
وإنّما كان هذا أضعف من ذاك لما يلي :
أوّلا : (لأنّ الكلام في) الاصول اللفظيّة أي : في (قوّة أحد الظاهرين وضعف الآخر) وأنّه هل يقدّم النسخ على خلاف ظاهر الآخر ، أو يقدّم خلاف الظاهر في مقابل النسخ؟ ومعه (فلا وجه لملاحظة الاصول العمليّة في هذا المقام) لأنّ الأصل العملي لا يوجب قوّة أحد الظاهرين على الآخر ، لاختلاف رتبتهما كما هو واضح.
ثانيا : (مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخّرا) كما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال بعد وقت حضور العمل : لا تكرم العالم الفاسق (فالشكّ) كائن (في تكليف المتقدّمين بالعام) على عمومه (وعدم تكليفهم) به على عمومه ، وذلك