فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم ، ثمّ إنّ هذا التعارض إنّما هو مع عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، وإلّا تعيّن التخصيص.
نعم ، لا يجري في مثل العامّ المتأخّر عن الخاصّ.
______________________________________________________
لأنّ العام المتقدّم مردّدا عندنا بالنسبة إليهم بين النسخ وبين التخصيص ، فلا نعلم هل أنّ اكرام العلماء وجب عليهم أوّلا على سبيل العموم ، ثمّ نسخ بالنسبة إلى العلماء الفاسقين حتّى يكون منسوخا ، أو انّ إكرام العلماء الفاسقين لم يكن واجبا عليهم من الأوّل حتّى يكون مخصّصا؟ ومعه يكون وجوب إكرام الفاسقين على المتقدّمين غير متيقّن لنا ، وإذا لم يكن متيقّنا فلا تتمّ أركان الاستصحاب.
وعليه : (فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له) لعدم اليقين به وبذلك تبيّن انّه لا معنى لاستصحاب عدم النسخ ، وإذا كان كذلك (فيبقى ظهور الكلام) وهو العام (في عدم النسخ) والعموم الأزماني (معارضا بظهوره في العموم) الافرادي ، فيتساوى الظهوران من دون أن يكون مع أحدهما الاستصحاب.
(ثمّ إنّ هذا التعارض) المتكافئ بين احتمال النسخ واحتمال عدم إرادة الظاهر من الكلام الآخر (إنّما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، وإلّا) بأن كان ظاهر الخاص ثبوت حكمه من أوّل الشريعة إلى آخر الشريعة ، كما إذا قال : يحرم إكرام الفاسق في كلّ زمان ومكان (تعيّن التخصيص) وقدّم على النسخ قطعا.
(نعم ، لا يجري) لنا ما جرى من الشكّ هناك بالنسبة إلى تكليف المتقدّمين بالعام فيما إذا فرضنا عاما متقدّما وخاصا متأخّرا (في مثل العام المتأخّر عن الخاص) وذلك لليقين بتكليفهم هنا بالخاص المتقدّم ، فإذا قال ـ مثلا ـ أكرم