أقلّ فردا ، فيكون أشبه بالنصّ ، وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر.
بقي في المقام شيء
وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض ـ من أنّ النصّ يحكم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر ـ لا إشكال في تحصيله في المتعارضين.
وأمّا اذا كان التعارض
______________________________________________________
أي : عموم الرمان وان لوحظ كل افراده حلوا وحامضا ومزّا ، لكنّه (أقلّ فردا) من عموم الحامض (فيكون) عموم يجوز أكل كلّ رمّان من جهة انّ افراده أقل (أشبه بالنصّ) فيقدّم على عموم النهي عن أكل كلّ حامض ، فيحكم بجواز أكل الرمّان الحامض ، لأنّ شمول كلّ رمّان له أقوى من شمول كلّ حامض له ، لأنّه أقل فردا منه ، وإن كان بينهما عموم من وجه في مورد التعارض.
(وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر) فانّه يقدّم الأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا ، وذلك لأنّ التخصيص خلاف الأصل ، وكلّما كان المخالف للأصل أقل كان أفضل ، إضافة إلى أنّ كثرة التخصيص مستهجن عرفا.
هذا ، وقد (بقي في المقام شيء ، وهو :) ما يسمّى ببحث انقلاب النسبة ، وذلك فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين ، كما قال المصنّف : (انّ ما ذكرنا من حكم التعارض : من أنّ النصّ يحكم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر) فيما إذا كان أحدهما نصّا أو أظهر ، والآخر ظاهرا ، فانّ هذا المعنى (لا إشكال في تحصيله في المتعارضين) إذ لا يتصوّر فيهما انقلاب النسبة ، بينما يتصوّر ذلك بالنسبة إلى التعارض بين أزيد من دليلين ، ولذلك قال : (وأمّا إذا كان التعارض