وبعضه : لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي.
وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام ، غير جارية مع وجود
______________________________________________________
وهو اكرام تمام العلماء العدول حتّى النحويين ـ مثلا ـ وذلك لأنّه لمّا انثلم عموم أكرم العلماء بالمخصّص اللبّي ، لم يبق له ظهور ، فيكون مجملا لتردّده بين تمام المراد وهو : وجوب إكرام العلماء العدول حتّى النحويين منهم (و) بين (بعضه) أي : بعض المراد ، وهو : وجوب إكرام العلماء العدول ، دون النحويين ، وذلك لاحتمال أن يكون هناك للعامّ المنثلم : أكرم العلماء ، مخصّص آخر غير المخصّص اللبّي ، كما لو احتملنا بأنّه لا يريد إكرام العلماء العدول الذين يصرفون عمرهم في النحو ـ مثلا ـ حتّى تكون النتيجة : أكرم العلماء العدول غير النحويّين فإنّ هذا الاحتمال موجود هنا ، فيلزم نفيه ولو بأصالة العدم.
وإنّما يلزم أن ننفي بأصالة العدم احتمال مخصّص آخر غير المخصّص اللبّي الذي تمّ انثلام عموم أكرم العلماء به (لأنّ الدليل المذكور) وهو : المخصّص اللبّي إنّما هو (قرينة صارفة عن العموم) أي : صارفة لعموم أكرم العلماء عن أن يشمل الفسّاق أيضا (لا معيّنة لتمام الباقي) بأن يكون قرينة على نفي وجود مخصّص آخر ، حتّى يتعيّن إرادة تمام الباقي وهو : إكرام العلماء العدول مطلقا ، سواء كانوا نحويّين أم غير نحويّين.
إن قلت : احتمال وجود مخصّص آخر بعد المخصّص اللبّي منفيّ باجراء أصالة العدم ، فيتعيّن تمام الباقي.
قلت : (وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام ، غير جارية مع وجود