فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجّح ، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب والفضة ؛ لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخصّ منه.
قلنا : لا نسلّم التعارض بين الأمرين ؛ لأن استعمال العامّ الأوّل على وجه المجاز حاصل على كلّ تقدير إجماعا ،
______________________________________________________
لا ضمان ، ومجاز تخصيص عموم الذهب والفضّة بالنقدين ، وإذا كان كذلك (فترجيح أحد المجازين) وهو : تخصيص الذهب والفضّة لعموم : لا ضمان (على الآخر) وهو : تخصيص النقدين للذهب والفضّة (ترجيح من غير مرجّح) لتساويهما ، ومعه فلا نعلم بأيّ المجازين نأخذ؟ فكيف ترجّحون إخراج الذهبين عن عموم : لا ضمان؟.
(بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب والفضّة) بالدنانير والدراهم ، وإخراج النقدين عن عموم : لا ضمان ، على تخصيص الذهبين للعموم (لأنّ فيه) أي : في هذا الترجيح (مراعاة قوانين التعارض بينه) أي : بين عموم الذهبين (وبين ما) أي : بين خصوص النقدين الذي (هو أخصّ منه) أي : من الذهبين ، فانّ النقدين أخصّ من الذهبين والأخصّ يخصّص الأعمّ.
(قلنا : لا نسلّم التعارض بين الأمرين) أي : بين زيادة المجاز في العامّ الأوّل الذي هو : عدم الضمان ، وبين إحداث المجاز في العام الثاني الذي هو : ثبوت الضمان في الذهبين ، وذلك (لأنّ استعمال العامّ الأوّل على وجه المجاز حاصل على كلّ تقدير إجماعا) لوضوح : انّ العامّ الأوّل ، إمّا مخصّص بخصوص النقدين ، أو مخصّص بمطلق الذهبين.