وزيادة التجوّز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوّز في المعنى الآخر ، فإنّ إبقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي ، فكيف يكافئه مجرّد تقليل التجوّز مع ثبوت أصله؟ وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجّح ؛ لأنّ المرجّح حاصل في جانب الحقيقة.
______________________________________________________
هذا (و) قولكم بوقوع التعارض بين تخصيص الذهبين بالنقدين ، وبين زيادة التخصيص في العام الأوّل ، وترجيح أحد هذين المجازين ترجيح بلا مرجّح فيه : انّ (زيادة التجوّز في الاستعمال) أي : في استعمال العامّ الأوّل (لا يعارض به أصل التجوّز) أي : احداث التجوّز (في المعنى الآخر) الذي هو تخصيص الذهبين بالنقدين وإذا كانت الزيادة لا تعارض الاحداث (فإنّ إبقاء الذهب والفضّة على عمومهما استعمال حقيقي) وبه يخصّص عموم : لا ضمان (فكيف يكافئه) أي : كيف يساويه (مجرّد تقليل التجوّز) في العام الأوّل الذي هو : عدم الضمان في العارية (مع ثبوت أصله) أي : أصل التجوّز فيه ، فانّه لا تكافؤ حتّى نوقع التعارض بينهما ، وذلك لأنّ التعارض هو فرع التكافؤ ، ولا تكافؤ هنا على ما عرفت؟.
(وبذلك) الذي ذكرنا : من انّه ليس الأمر من تعارض المجازين كما قلتم ، بل الأمر دائر بين أصل المجاز ، وزيادة المجاز ، وزيادة المجاز أولى من أصل المجاز ، فانّ منه (يظهر بطلان الترجيح بغير مرجّح) أي : بطلان ما ادّعوتموه هنا : من أنّ ترجيح أحد المجازين : كترجيح التخصيص في العام الأوّل على التخصيص في عموم الذهب والفضّة ، أو العكس ، يكون بلا مرجّح ، فانّه ليس بلا مرجّح ، وذلك (لأنّ المرجّح حاصل في جانب الحقيقة) أي : جعل عموم الذهبين حقيقة بأن لا نخصّصه بالنقدين.